القانون العراقي يتيح زيادة أو تخفيض المهر للزوجين وفق شروط معينة

المنار / إيناس جبار

أكد قضاة متخصصون في محاكم الأحوال الشخصية إمكانية تغيير قيمة المهر المحدد في عقد الزواج في حالة قيام الزوجية وذلك بزيادته أو نقصانه حسب الاتفاق والتراضي بين الزوجين وحدد القانون العراقي شروط لذلك.

وقال القاضي عبد كاظم الزيدي إن “المهر يعد من الآثار التي تترتب على عقد الزواج وهو من الحقوق المالية للزوجة على زوجها وشرعا هو ما أوجبته الشريعة الاسلامية على الرجل، صيانة للمرأة من أن تمتهن كرامتها”، لافتا الى أن “المهر في الحقيقة رمز يعبر به الرجل عن رغبته في الاقتران بالمرأة واعتزازه بانسانيتها ولمعاني سكنه إليها وسكنها إليه إذ أنه ليس ثمنا لها”.

وردا على سؤال حول إمكانية زيادة المهر أو تخفيضه أضاف الزيدي في حديث إلى “القضاء” أن “للزوج جواز أن يزيد المهر لزوجته كما للزوجة أن تخفض منه لزوجها بشرط أن تكون الزيادة معلومة ومعينة وقبول الزوجة وأن تكون الزيادة في حال قيام الزوجية (حقيقة) ويكون ذلك وفق (حجة زيادة المهر أمام محكمة الأحوال الشخصية) وذلك بطلب يقدم من قبل الزوج ويتم تأشير ذلك في سجل العقود”.

ويضيف الزيدي “قد يتفق الزوجان أحياناً على إنقاص المهر المؤجل ويتم عبر طلب أيضا”، ويوضح آلية المحكمة “بعد التثبت من اختيار الزوجة ورغبتهما الكاملة في الحط من المهر وإنقاصه تتبع الإجراءات نفسها وكذلك المستندات في حجة زيادة المهر”.

ويؤكد الزيدي أن “الزيادة والنقصان تلحق بأصل العقد بشرط أن يكون الزوج كامل الأهلية وأن توافق الزوجة موافقة صريحة وتصدر المحكمة حجة شرعية بذلك”.

ويروي الزيدي انه “في بعض الأحيان نجد أن اغلب المتزوجين غير متفقين على المهر المعجل والمؤجل ويفاجأون عند السؤال من قبل القاضي عن مقدار المهر وفي بعض الأحيان يختلفون ويخرجون للتفاهم بالرغم من أنهم حضروا أمام القاضي”.

من جانبه، يؤيد احمد الصفار قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الزبير كلام ويقول إن “قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة1959 أوجب على الزوج المهر المتفق عليه فقط والمهر المثل وللزوج أن يزيد المهر لزوجته كما للزوجة أن تنقص منه لزوجها إذا كانا كاملي الأهلية غير محجوز على احدهما لصغره أو لسفه أو غفلة، وكذلك يجوز للزوج أو لأبيه إن كان صغيرا الزيادة في المهر بعد العقد وكذلك يجوز للزوج أن كان بالغا كما مبين حسب شروط حددها القانون”.

ويفصل القاضي الحالات التي حددها القانون بـ”أن تكون الزيادة معلومة، وأيضا أن تكون الزيادة حال قيام الزوجية فإذا حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن أو بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي او بعد موت احد الزوجين هنا لم تصح الزيادة، ويشترط كون الزوج من أهل التبرع بالغا عاقلا رشيدا، ويشدد القانون ان تكون الزوجية قائمة حقيقية او حكما وان قيام الزوجية حكما يكون إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا أي أنها (مطلقة طلقة واحدة أو اثنين ولم تنته عدتها)”.

من جانبه يورد القاضي حيدر علي نوري عضو هيئة الإشراف القضائي أن “قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 352 لسنة 1987 تضمن (إذا اتفق الزوج والزوجة على زيادة المهر المسمى او المثبت في العقد المسجل عليهم أن يدفعوا نصف الزيادة للضريبة والمحكمة التي تسجل هذه الزيادة مسؤولية عن استيفائه) أي أن الضريبة تأخذ نصف مبلغ الزيادة من الزوجين كأن يكون المهر مليونا وطلب تغييره إلى خمس وعشرين مليون فان الزيادة الحاصلة بمقدار 24 مليون سيكون منها نصيب للضريبة وهو النصف اي ما قيمته 12 مليون دينار”.

وخلص نوري الى أن “الغرض من القرار هو لعدم تغيير قيمة المهر والتضييق على الزوجين للحيلولة دون زيادته، وضغط احد الأطراف على الآخر”.

ويرى القاضي “لزوم وقفة جدية من الجهات المختصة لان من شأنه أن يتدخل في الأحوال الشخصية المتفق عليها بين الطرفين خلافا لإرادتهم”.

Exit mobile version