المنار/ دعاء الزبيدي
ذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور، مبينة أن ذلك يشكّل جبراً للضرر الذي اصابها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959”.
وأضاف الساموك أن “تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها”.
وأوضح أن “المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور”.
الصورة / http://www.alquds.com