المنار نيوز / رواء الموسوي
تمثل الاثاث الزوجية، واحدة من الموضوعات التي تثار عليها الخلافات بنحو مستمر بين الازواج لاسيما من الذين تقع بينهم مشكلات تؤدي احياناً إلى الانفصال.
مع الاشارة إلى أن الطلاقات في البلاد قد اخذت تزايداً كبيراً وأنها تؤدي إلى نشوب خلافات ايضاً على موضوعنا وهو الاثاث كون الامر يتطلب حسم جميع المتعلقات التي كان استخدام البعض منها مشترك بين الرجل والمراة خلال قيام العلاقة الزوجية.
مع ملاحظة أن النزاع على الاثاث بين الزوجين يقع من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية، أما اذا جاء النزاع ضد شخص ثالث كأن تكون الخصومة بين الارملة وشقيق زوجها المتوفي أو امه فتحول الدعوى إلى محكمة البداءة
أن قيام دعوى الاثاث بين الزوجين أمام محكمة الاحوال الشخصية هو استثناء عن القواعد العامة، كون القضاء العراقي ممثلاُ بمحكمة التمييز الاتحادية منح ذلك الاختصاص إلى جهة قضائية معنية بالملفات العائلية وهي محكمة الاحوال الشخصية نظراً لخصوصيتها، فلديها العديد من وسائل رأب الصدع ومنها مكاتب البحث الاجتماعي.
وأزاء تعدد الاراء والتوجهات الفقية والتفسيرات القانونية، جاء الموقف الواضح لمحكمة التمييز بوصفها الهيئة القضائية المسؤولة على رقابة جميع القرارات الصادرة من المحاكم الاعتيادية.
فنحن سنكون بموجب التوجهات التمييزية أمام قاعدة عامة ترد عليها استثناءات وشروط، وهي استحقاق المرأة لجميع ما موجود في الدار مع ضرورة اثباتها أن ذلك يعدّ جزءً من مهرها المعجل.
والمهر المعجل المقصود به هو مستحقات المرأة من عقد الزواج قبل الدخول بها، وما يدخل في مفهوم الاثاث منه قد يكون الادوات المطبخية أو غرفة النوم وغيرها من لوازم المرأة الخاصة بها ومنحها الزوج لها أو حتى ممتلكاتها الخاصة.
ومع نشوب الخلاف قد ينكر الزوج بأن بعض الموجودات ضمن المهر المعجل أو أنها تعود لملكية زوجته، وهنا يصح للاخيرة اعتماد جميع طرق الاثبات كأقوال الشهود والوثائق.
وبطبيعة الحال، ومن خلال الحالات المعروضة أمام المحاكم قد يلجأ الزوج وبحكم سلطته الواقعية على المنزل إلى التصرف ببعض تلك الوجودات، وهنا ينهض دور القاضي في وضع الحجز عليها خلال مدة اقامة الدعوى للحيولة دون القيام بهكذا تصرفات تضر بالمرأة نكاية بها.
لكن موجودات الدار من الاشياء العائدة ملكيتها إلى الرجل لا تدخل ضمن مفهوم الاثاث الزوجية، ونقصد بها اجهزته الشخصية كالحاسوب أو الهاتف الشخصي أو ملابسه أو مكتبه الخاص أو كتبه.
ولحفظ حقوق المرأة المتصرّف باثاثها وبعد اثباتها ذلك، يمكن لها الحصول على بدلها النقدي من خلال انتداب المحكمة لخبراء يحددون الاسعار وفق السائد في السوق.
ولابد من الاشارة إلى حالة وهي أن بعض الاثاث قد تكون ملكيته مشتركة بين الزوجين وقد اشترياه من راتبهما الوظيفي على سبيل المثال وهنا يحق لكل منهما وبجميع طرق الاثبات المطالبة بقدر الجزء الذي اشترك فيه.
وجميع هذه النصوص والتوجهات القضائية جاءت لحفظ حقوق المرأة في اثاثها كونه جزء من مهر تم على اثره عقد الزواج.