مروان الفتلاوي
صدقت محكمة التمييز الاتحادية قراراً يقضي بتفريق امرأة عن زوجها سبّب لها ضرراً بسبب المراسلات الغرامية مع عشيقاته.
وكانت إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنويا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بعد اكتشافها بوجود علاقات له مع نساء أخريات بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه”بحسب تفاصيل القرار
وأضاف القرار أن “المحكمة عندما أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحتها وأقوال الزوج الذي أكد عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت قرارا لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضرراً جسيما لا يمكن معه دوام العشرة”.
من جانبها، رأت محكمة التمييز الاتحادية أن قرار محكمة الأحوال الشخصية بالتفريق صحيح وموافق للشرع والقانون، لأن الزوج “شكّل ضررا أصاب مشاعر الزوجة وعواطفها يتعذر معه دوام العشرة الزوجية ويكون موجبا للتفريق طبقا للمادة 40/1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي”.
وتعليقاً على القرار يقول القاضي مرتضى الغريباوي المتخصص بنظر الملفات الشرعية إن “المشرع العراقي أعطى للقاضي باعتباره صاحب الولاية الحق في إنهاء العلاقة الزوجية تحت مسمى التفريق”.
وأضاف الغريباوي في حديث إلى “القضاء” أن “حق التفريق أتاحه المشرع للزوجين في المادة 40/ 1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي بعد أن أورد شروطا منها أن يضر أحد الزوجين بالآخر أو بأبنائه ضررا تصبح معه الحياة الزوجية مستحيلة”.
وتابع الغريباوي أن “التشريع نجح في أنه لم يحدد ماهية هذا الضرر وصوره وترك للقاضي الحق في تحديد الضرر”، لافتا إلى أن “هذه المرونة أتاحت للقاضي اعتبار الرسائل الغرامية وما سببته للزوجة من أذى نفسي ضررا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية، كالإدمان وممارسة القمار في بيت الزوجية مثلاً”.
وذهب إلى أن المحكمة رأت أن “الرسائل الغرامية للأزواج خارج إطار الزوجية تعتبر ضررا جسيما في مجتمع شرقي إسلامي ملتزم بأخلاقيات تحتم على الزوجين إتباعها”.
لكن الغريباوي يرى أن “لكل حالة ظروفها وهذا ما تأخذه محكمة التمييز الموقرة بعين الاعتبار، ومقدار تحديد الضرر قد يختلف من مجتمع إلى آخر، فمثلا المجتمع الريفي المتحفظ يختلف عن المجتمع الحضري المنفتح وما قد يكون ضرراً هنا قد لا يكون ضرراً هناك”.
وعن نوع التفريق ذكر أن “المحكمة لم تفرق الزوجة باعتبار الدعوى خيانة زوجية، لأن الخيانة في التشريع العراقي تشترط شروطاً غير متوفرة في هذه الدعوى منها الشهود الأربعة ومشاهدة فعل الزنا في دار الزوجية”، موضحا أن “الخيانة بمعناها الشائع موجودة، لكنها قانونيا وبحسب التشريع العراقي غير موجودة في مثل حالة هذه الدعوى”.
فيما لام الغريباوي “المشرع العراقي”، إذ يرى أن “نقصا تشريعا في قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بمفهوم الخيانة الزوجية”.