المنار نيوز / متابعات
أكد قضاة أن قرارات منع السفر بحق المتهمين جوازية وتتخذ بعد صدور أوامر إلقاء القبض، مشيرين إلى أن استمرار بعضها رغم تنفيذ هذه الأوامر إلى الخشية من هروب المتهم مستفيداً من قرار الإفراج بكفالة الذي قد يصدر بحقه.
وقال القاضي مجبل حسين أن “منع السفر من طرق إجبار المتهم على الحضور وتسليم نفسه إلى المحكمة أو السلطة التي أصدرت هذا المنع”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء تحفظي لمنعه من الهروب وخضوعه للإجراءات القضائية سواء كان مطلوباً في دعوى جزائية أو مدنية”.
وأوضح حسين أن “هذا الإجراء يكون لاحقاً لأمر القبض، إذ لا يصدر من قاضي التحقيق والمحكمة الجزائية إلا بعد صدور أمر قبض على المتهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه رغم التحري عنه”.
وأضاف أن “إجراءات إصدار قرار حجز أموال المتهم الهارب ومنع سفره أمر جوازي لقاضي التحقيق والمحكمة الجزائية، وهي من مسؤوليات وزارة الداخلية حيث تؤشر قرارات المنع في المطارات والمنافذ الحدودية”.
وعن إمكانية إلغاءه، بين حسين أن “قرار منع السفر يلغى عند إلقاء القبض على المتهم أو تسليم نفسه، لانتفاء الحاجة إليه”.
ولفت إلى أن “استثناءً يحصل في بعض المحاكم وهو أن يبقى إجراء منع السفر ساري المفعول لحين حسم الدعوى”، عازياً ذلك إلى أن “كثيراً من المتهمين يخلى سبيلهم بكفالة، ما يفضي إلى هروب البعض فضلاً عن أن العقوبة شخصية إذ لا يمكن أن ينوب الكفيل أو أي شخص آخر عن المتهم”.
وزاد حسين “على المحكوم أو الادعاء العام تقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم يطلب فيه رفع قرار منع السفر لانقضاء مدة العقوبة أو أخلي سبيله أو افرج عنه بعد اكتساب القرار درجة البتات”.
ولفت الى أن “المحكمة ملزمة بإلغاء منع السفر وإشعار الجهات ذات العلاقة لتنفيذه ليصبح بعدها حرا بالتنقل والسفر”.
وأكد حسين أن “رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود أصدر إعمامات عدة لمعالجة حالات التشابه في الأسماء”، مشيرا إلى أن “إحداها تضمن مراجعة جميع أوامر القبض الصادرة سابقاً وإعادة صور منها إلى المحاكم التي أصدرتها لغرض إكمال المعلومات وإعادتها للتنفيذ”.
وأوضح “لا يجوز تنفيذ أوامر القبض التي تحتوي على اسم ثنائي أو ثلاثي أو لا تحتوي على بيانات كاملة وكذلك قرارات منع السفر التابعة لهذه الأوامر”.
من جانبه، أكد نائب المدعي العام في محكمة تحقيق البياع عمار باسل أهمية إجراء منع السفر، مبيناً إنه “ساعد في القبض على الكثير من المتهمين، لأن أغلبهم يلجأون إلى الهروب خارج البلاد خصوصا ممن تورطوا بجرائم الاختلاس”.
ونوّه إلى أن “منع السفر يضيّق الخناق علـى المتهم الهارب ويجبره على تسليم نفسه”، موضحاً أن “هذا الإجراء يتم بالإيعاز إلى الجهات المختصة لتأشير منعه من السفر في المنافذ الحدودية والمطارات”.
وتابع باسل أن “السلطة القضائية تحرص على المواءمة والموازنة بين تفعيل طرق الإجبار على الحضور والحريات الشخصية التي كفلها الدستور”.
وأشار إلى أن “دور الادعاء هو مراقبة المشروعية، وفي حال وجود تشابه اسم مع المتهم يطلب إلغاء امر القبض”، مضيفاً أن “كل إجراء يمس حريات المواطنين يكون قابلا للطعن من قبل الادعاء العام”.