المنار نيوز/متابعات
قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014 الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام، “مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع”.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها وقررت خلالها نقض المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام”.
وأشار بيرقدار إلى أن “مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور”.
وفيما نوّه بيرقدار إلى أن “المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها”، أفاد بأن “قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره”.