المنار / منار الزبيدي
نفذت منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان _مكتب الديوانية اليوم الخميس 2017/11/16 ندوة نقاشية حول التعديلات الاخيرة لبعض مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 العراقي واثرها على واقع المرأة ,على قاعة مكتب المفوضية ,
وبين رئيس اتحاد الحقوقين العراقيين فرع الديوانية ,عباس الربيعي أن ” التعديلات التي اقرت بشكل مبدئي من قبل مجلس النواب العراقي لم تكن موفقة في مضمونها وتوقيتها , اذ ان الظروف السياسية والامنية والاجتماعية التي يعيشها العراق اليوم غير مستقرة وان اي تعديلات او تشريعات جديدة من هذا الانوع تؤدي الى الاخلال بالمنظومة المجتمعية وتثير الجدل والتفرقه بين ابناء المجتمع العراقي واقصد المعارضين والمؤيدين “
واضاف الربيعي ان” ان تلك التعديلات تتقاطع مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق مثل اتفاقية الرضا بالزواج وسيداو , الامر الذي يؤدي الى احراج موقف البلد امام دول العالم خاصة وانه الان في مرحلة يحتاج فيها الى الدعم الدولي من ناحية اعادة الاعمار والاغاثة الانسانية اضافة الى النواحي اخرى “
من جانبها بينت الناشطة في مجال حقوق المراة سحر خلف ” ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى تشريعات تعزز اواصر الاخاء بين جميع الاطياف والقوميات والمكونات العراقية ,الا ان مجلس النواب بتلك التديلات يكرس الهوية الطائفية , كما انها تعتبر اجتزاء لحرية المراة في مسالة الزواج من خلال اعطاء الاذن لولي امرها اذا كانت في عمر صغير ممكن ان يجبرها او يغرر بها للموافقة على الزواج بمن لايناسبها وبالتالي ستكون ضحية وتحرم من بقية حقوقها مثل التعليم والعمل وغيرها”
الى ذلك بينت فريال الكعبي رئيس منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات ان ” رجوع القاضي الى مراكز الافتاء المذهبية في مسالة الزواج وفقا للتعديلات يفسح المجال واسعا لتفاقم ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات بعمر التسع سنوات وبغطاء قانوني , علما اننا كمظمات انسانية نسوية عملنا كثيرا على مناهضة تزويج الصغيرات و الحد منها لما تنتجه من تاثيرات سلبية اعلى الفتيات انفسهن مثل حالات الوفاة خلال الحمل والولادة , التفكك الاسري , الطلاق ,الانتحار , الاستغلال الجنسي ,الامراض النفسية ,…الخ “
واشارت الكعبي الى ان ” تزويج القاصرة من اهم اسباب ارتفاع معدلات الطلاق وهذا ما تاكده مصادر رسمية , بسبب عدم قدرة الطرفين جسديا و نفسيا واجتماعيا على فهم رابطة الزواج ومسؤولياته و امكانية تاسيس اسرة , اضافة الى رواج وسائل التواصل الاجتماعي التي غالبا ما يقع ضحيتها الكثير من المستخدمين غير الواعين لخطورة بعض ضعفاء النفوس الذين يستدرجون قليلي الخبرة وصغار السن للحصول على “صور اباحية او فيديوهات اباحية” على سبيل المثال مما يعرضهم للابتزاز المالي او ربما الاستغلال الجنسي “
الناشطة سيماه نضال من رابطة المراة العراقية انتقدت وبشدة تلك التعديلات قائلة ” انها متخلفة جدا تظلم فيها المراة وهي لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية كونها تمنح المراة حق وضع شرط الوكالة بالطلاق نيابة عن زوجها في عقد الزواج , اي انها تستطيع تطليق زوجها متى ما ارادت , و لا اظن ان هذا الشرط واقعي واجزم بانه لن يتقبله اي رجل عراقي , اضافة الى انه سيتسبب بكثرة المشاكل بين الزوجين لانه سيكون ثغرة لافتعال الازمات بينهما , ولهذا يمكن للمراة اللجوء الى القضاء العادل لطلب التفريق اذا كان مسببا مع احتفاظها بكافة حقوقها وفق القانون “
من جانبه بين استاذ الاحوال الشخصية في كلية القانون /جامعة القادسية د.صفاء الخزاعي ” ان التعديلات التي اقرت مؤخرا جيدة وتوفر الحماية لحقوق النساء التي ترفض المحكمة تصديق عقود زواجهن بسبب صغر السن ,وبالتالي ضياع كافة حقوقهن التي كفلها القانون , كما ان التعديلات توفر للمراة حرية تطليق نفسها من زوجها في حالة تعذر قيام الحالة الزوجية الصحيحة بينهما فهناك الكثير ممن ظلمن بسبب زواجهن مع بعض التعقيدات التي تعتري اجراءات الطلاق بالنسبة لهن , دون الحصول على حق الطلاق, ولو انه ابغض الحلال عند الله تعالى “
ولفت الخزاعي الى ان ” القاضي مقيد بنصوص القانون التي تؤكد على مسالة الاهلية في ابرام العقد والاهلية في القانون هي بلوغ سن الثامنة عشر , لهذا ليس من حق القاضي مخالفة القانون والحكم بالزواج للفتيات بسن التسع سنوات , ويمكننا القول بان التعديلات ستضع حد لعدم اعتراف كل المذاهب بالقانون الحالي ,اذا ان اغلبها تجري احكام الزواج والطلاق خارج المحكمة ولاتعترف بالمحكمة لانها ليست على مذهب واحد , لهذا اظن ان التعديلات ارادت اضفاء الشرعية والقدسية على قرارات المحكمة المتعلقة بالاحوال الشخصية”
مؤكدا بانه لاتوجد مخاوف من سن القاصر لانها وان وجدت كحكم شرعي الا انه لايمكن تطبيقه بسبب ان القانون العراقي يلزم القاضي بعدم تطبيق قانون يتعارض مع الاتفاقيات المصادق عليها العراق.وبما ان اتفاقية سيداو المصادق عليها من قبل العراق نصت على الزام الدول المنظمة الى المساواة في اهلية البلوغ في الزواج فالقاضي ملزم بتطبيقه ومنع ابرام عقود الزواج للقاصرين”
فيما دعا رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة الديوانية حسن مجلي الجبوري وبتايد اغلبية الحاضرين الى “ضرورة سحب التعديلات الحالية والعمل مستقبلا على تقديم مقترحات لتعديل القانون تعزز من مكانة وحقوق اﻻنسان وفقا للمعايير الدولية الانسانية , مع اشراك جميع اﻻطراف ذات العلاقة للخروج بصيغة قانون تواكب مفاهيم واحترام حقوق الإنسان وتحافظ على الوحدة الوطنية والمجتمعية “
وشهدت الجلسة حضور عدد من الاكاديمين في مجال قانون الاحوال الشخصية , اضافة الى القانونين والمختصين في المجال القانوني و كذلك حضور المدافعين عن حقوق الانسان والاعلاميين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المراة من كلا الجنسين , كما شاركت شبكة النساء العراقيات و تحالف قرار 1325 و رابطة المرأة العراقية في الجلسة و وزعت بيانا يتضمن الغاء التعديلات ونفذت وقفة احتجاجية امام وسائل الاعلام التي حضرت لتغطية الجلسة .
ونصت المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.
يذكر ان مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية,على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية،
نص تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية:
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (2)، والبند (أولاً) من المادة (61)، والمادة (41)، والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون رقم ( ) لسنة 2016
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
المادة الأولى: يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (3) لها:
أ. يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.
ب. تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم.
ج. يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د. يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.
المادة الثانية: يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (4) لها:
4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون، قد تم إبرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشأن استحقاق المهر المؤجل، ما لم يثبت العكس.
المادة الثالثة: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.
المادة الرابعة: يضاف إلى آخر المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي، ويكون البند (5) لها: 5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.
المادة الخامسة: يلغى نص البند (أ) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
المادة السادسة: يلغى نص البند (أ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.
المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك ما لم تتصرر به.
المادة الثامنة: يضاف ما يأتي إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويكون المادة الخامسة والتسعون منه: لايحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون أو بنوده أو فقراته لثوابت أحكام الإسلام إلا إذا صوّت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الاسلامي من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
المادة التاسعة: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون.